«انتصار للاستثمار الأجنبي».. المحكمة الاتحادية العليا تستجيب لدعوى رئيس الوزراء وتبطل قراراً من عهد النظام السابق يمنع تملك غير العراقيين واستثمار أموالهم داخل العراق
بغداد - وان نيوز

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، كان يفرض قيوداً على تملك غير العراقيين واستثمار أموالهم داخل العراق، وذلك استجابة لدعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أنها عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، للنظر في الدعوى المتعلقة بالطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 23 لسنة 1994، المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1997.
وأوضحت أن القرار المطعون فيه كان يقضي بإيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز لغير العراقيين التملك واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق، فضلاً عن فرض عقوبات بالحبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على المخالفين، مع تشديد العقوبة إذا كان المخالف عراقياً، ومصادرة الأموال التي جرى تملكها أو استثمارها خلافاً لأحكام القرار.
وأكدت المحكمة أنها قضت بعدم دستورية القرار لمخالفته أحكام المواد 23 و25 و26 من الدستور العراقي لعام 2005، المتعلقة بحقوق الملكية وتشجيع الاستثمار وإصلاح الاقتصاد الوطني.
ويأتي الحكم بعد تحرك قضائي من رئيس مجلس الوزراء لإلغاء القيود التشريعية الموروثة من النظام السابق، في خطوة تزيل أحد العوائق القانونية أمام الاستثمار الأجنبي، وتنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول إلى السوق العراقية.
وشددت المحكمة الاتحادية العليا على أن حكمها صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة، استناداً إلى المادة 94 من الدستور العراقي، ما ينهي العمل بالقرار المطعون فيه ويترك تنظيم التملك والاستثمار للأحكام القانونية النافذة





