رفع الحصانة عن النائب لا يعني إسقاط عضويته.. الخبير القانوني أحمد العبادي: النواب الموقوفون يحتفظون بعضويتهم إلى حين صدور حكم قضائي بالإدانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية
بغداد - وان نيوز

أكد الخبير القانوني أحمد العبادي أن توقيف النائب أو إحالته إلى القضاء أو حتى رفع الحصانة عنه لا يؤدي، من الناحية القانونية، إلى انتهاء عضويته في مجلس النواب، إذ يشترط القانون صدور حكم قضائي بات بالإدانة، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية النافذة.
وأوضح العبادي أن رفع الحصانة عن النائب يتيح للسلطات المختصة اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، لكنه لا يُعد قراراً بإسقاط العضوية أو إنهائها، ولا يترتب عليه استبدال النائب تلقائياً بعضو آخر.
وأضاف أن المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب نصت على انتهاء العضوية بصدور حكم قضائي بات بحق النائب عن جناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، وفقاً للشروط التي حددها القانون.
وأشار إلى أن المادة (1/أولاً/5) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 نصت على انتهاء العضوية بصدور حكم قضائي بات في جناية، وفقاً لأحكام الدستور.
وبيّن أن المادة (19/خامساً) من الدستور العراقي أكدت مبدأ قرينة البراءة، إذ نصت على أن: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة”.
وأوضح العبادي أن الإجراءات القضائية، بما فيها التوقيف أو الإحالة إلى المحكمة أو رفع الحصانة، لا تُنهي عضوية النائب في مجلس النواب، وإنما يبقى محتفظاً بعضويته إلى حين صدور حكم قضائي بالإدانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأكد أن استبدال النائب بعضو آخر لا يتم إلا بعد اكتساب حكم الإدانة الدرجة القطعية، وعندها تُطبق أحكام قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وبخلاف ذلك تبقى العضوية قائمة من الناحية الدستورية والقانونية






