الخبير القانوني أحمد العبادي: استبدال النائب بآخر لا يتم إلا بعد اكتساب حكم الإدانة الدرجة القطعية
بغداد - وان نيوز

أوضح الخبير القانوني أحمد العبادي، أن المادة (1/أولاً/5) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 نصت على انتهاء العضوية بصدور حكم قضائي بات في جناية، وفقاً لأحكام الدستور.
واشار الى ان المادة (19/خامساً) من الدستور العراقي أكدت مبدأ قرينة البراءة، إذ نصت على أن: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة”.
واكد العبادي، أن الإجراءات القضائية، بما فيها التوقيف أو الإحالة إلى المحكمة أو رفع الحصانة، لا تُنهي عضوية النائب في مجلس النواب، وإنما يبقى محتفظاً بعضويته إلى حين صدور حكم قضائي بالإدانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأضاف، أن استبدال النائب بعضو آخر لا يتم إلا بعد اكتساب حكم الإدانة الدرجة القطعية، وعندها تُطبق أحكام قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وبخلاف ذلك تبقى العضوية قائمة من الناحية الدستورية والقانونية.





