«ليست مخالفة تجارية بسيطة».. المحامي زياد العبادي: غش المواطنين بنوع اللحوم قد يقود البائع إلى السجن 10 سنوات
بغداد - وان نيوز

أكد المحامي زياد العبادي أن بيع اللحوم المغشوشة في العراق لا يعد مجرد مخالفة تجارية، وإنما قد يشكل جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، ولا سيما عند بيع لحوم غير معدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم خراف أو أبقار.
وقال العبادي إن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 146 لسنة 1998 نص على معاقبة من يبيع لحوم الكلاب أو الحمير أو غيرها من اللحوم غير المعدة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وأضاف أن المادة 467 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 عالجت جريمة الغش في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مقدارها أو مصدرها، وحددت لها عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار العبادي إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 حظر على المجهز ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة والمواصفات المعتمدة، فيما نص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أو بالعقوبتين معاً.
وأوضح أن قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل ألزم الجهات الصحية المختصة بمراقبة الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب مراقبة محال تحضير الأغذية وخزنها وبيعها ونقلها.
وبيّن العبادي أن التشريعات العراقية لا تقتصر على معاقبة الغش في نوع اللحوم، بل تفرض أيضاً رقابة صحية على الأغذية ومحال بيعها لحماية المواطنين من الغش واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وأكد أن القوانين المختصة عالجت هذا النوع من الجرائم بشكل واضح، إلا أن فاعلية هذه النصوص تبقى مرتبطة بحسن تطبيق القانون من الجهات المختصة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته






